للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة العاشرة) (١)

الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات.

- (منها): ما يعتبر لفظه ومعناه، وهو القرآن، لإعجازه بلفظه ومعناه؛ فلا تجوز الترجمة عنه بلغة أخرى.

- (ومنها): ما يعتبر معناه دون لفظه؛ كألفاظ عقد البيع وغيره من العقود وألفاظ الطلاق (٢).

- (ومنها): ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه، ويدخل تحت ذلك صور:

- (منها): التكبير والتسبيح والدعاء في الصلاة لا تجوز الترجمة عنه مع القدرة عليه، ومع العجز عنه؛ هل يلحق بالقسم الأول فيسقط، أو بالثاني فيأتي به بلغته؟

على وجهين (٣).

- (ومنها): خطبة الجمعة لا تصح مع القدرة بغير العربية على


(١) في نسخة (أ): "قاعدة".
(٢) انظر تأصيلًا وتفصيلًا حسنًا في: "إعلام الموقعين" (٢/ ٤ - ٥، ٣/ ١٣١ - ط محمد محيي الدين عبد الحميد)، وقد فرغت -وللَّه الحمد- من تحقيقه، يسر اللَّه نشره.
(٣) في هامش نسخة (ب): "الصحيح يأتي به".