للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ببطلان تدبيره.

١٧ - [السابعة عشرة] (١): الكفار؛ هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء أم لا؟

المذهب عند القاضي أنهم يملكونها من غير خلاف، والمذهب عند أبي الخطاب في "انتصاره" أنهم لا يملكونها (٢)، وقد نقل أبو طالب عن أحمد ما يدل على ذلك، وحكى طائفة روايتين في المسألة، منهم ابن عقيل في "فنونه" و"مفرداته"، وصحح فيها عدم الملك، وذكر (٣) الشيخ تقي الدين أن أحمد لم ينص على الملك ولا على عدمه، وإنما نص على أحكام أخذ منها ذلك، والصواب أنهم يملكونها ملكًا مقيدًا لا يساوي أملاك المسلمين من كل وجه (٤).

ولهذا الخلاف فوائد:

- (منها): إن من وجد من المسلمين عين ماله قبل القسمة؛ أخذه مجانًا بغير عوض، وإن وجده بعد القسمة؛ فالمنصوص عن أحمد أنه لا


(١) ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.
(٢) ذكر ابن رجب في ترجمة أبي الخطاب في "كتاب الذيل" (١/ ١٢٠) عنه: أنه قال: "إن الكفار لا يملكون أموال المسلمين بالقهر، وإنها ترد إلى من أخذت منه من المسلمين على كل حال؛ ولو قسمت في المغنم أو أسلم الكافر وهي في يده" اهـ.
قلت: وهذا الذي نصره ابن القيم في "أحكام أهل الذمة" (١/ ٢٩١) بقُوَّة؛ فراجعه.
(٣) في المطبوع: "وقال".
(٤) نص كلامه في "الاختيارات الفقهية" (ص ٣١٢).