للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة التاسعة والعشرون)

من سُومح في مقدار يسير فزاد عليه؛ فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها أو في الجميع؟

فيه وجهان، وللمسألة صور:

- (منها): الوكيل في البيع مع الإطلاق يملك البيع بثمن المثل وبدونه بما (١) يتغابن بمثله عادةً، فإذا باع بما لا يُتغابن بمثله عادة؛ فهل يضمن بقية ثمن المثل كله، أو القدر الزائد عما يُتغابن به عادة؟

على وجهين.

ورجَّح ابنُ عقيل ضمانَ بقية ثمن المثل كله (٢)، واستشهد له


(١) في نسخة (ج): "مما".
(٢) يقول ابن عقل -وهو من العلماء الكبار-: يضمن بقية ثمن المثل كلَّه، واستشهد لكلامه بالصور الآتية:
النجاسة الكثيرة في الثوب يجب غسلها، أو يُغسل منها ما لا يُعفى عنه؟
يجب غسلها كلها، مثال ذلك: رجل فيه بقعة دم يسيرة ما يجب غسلها، ولكنها زادت حتى أصبحت كبيرة لا يُعفى عنها؛ فهل نقول: اغسل من هذه البقعة حتى يبقى جزء يُعفى عنه، أو نقول: اغسل البقعة كلها؟
اغسل البقعة كلها، فيقول ابن عقل: كما أننا أوجبنا أن نغسل البقعة كلها ولا نترك منها ما يُعفى عنه، كذلك نضمنه النقص كله ولا نترك ما يعفى عنه، هذا أصل قاس عليه. =