للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأيضًا، فلو وجب لرجل قصاص على آخر في نفسه، فقطع بعض أعضائه عدوانًا؛ ضمنه لأنه لم يستحق إتلاف بعض أعضائه إلا تبعًا لإتلاف جملته لا استقلالًا.

[ويتخرج] (١) فيه وجه آخر: أن الأرش كله أو مهر المثل على الأجنبي؛ لأنَّ الزَّوجَ مأذونٌ له في إتلاف هذا الجزء في الجملة، فيكون الأجنبي منفردًا (٢) بالجناية عليه، [فيكتمل الضمان عليه] (٣)، [ولو رمى ثلاثة بالمنجنيق، فرجع الحجر على أحدهم فقتله؛ فهل تجب على الآخَرَيْنِ ثُلثا ديته أو كمالها؟

على روايتين] (٤).

* * *


= وهذا يوضح المسألة السابقة؛ فهو قياس في غاية الوضوح؛ فالبكارة إذا أتلفها الزوج بالوطء؛ فقد أتلفها فيما أُذن له فيه، وإن أتلفها بالدفع؛ فقد أتلفها في شيء غير مأذون فيه".
(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ).
(٢) في نسخة (أ): "منفردٌ"!
(٣) كذا في (أ) و (ب)، وفي المطبوع و (ج): "فيستكمل عليه الضمان".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب) و (ج).