للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الثامنة عشر بعد المئة)

تعليق فسخ العقد وإبطاله بوجوده (١).

إن كان فيه مقصود معتبر شرعًا؛ صح، وإلا؛ لم يصح؛ إذ لو صح لصار العقد غير مقصود في نفسه، هذا مقتضى قواعد المذهب، ويتخرج على ذلك مسائل:

- (منها): إذا علق الطلاق بالنكاح؛ فالمذهب المنصوص [أنه] (٢) لا يصح؛ لأن النكاح لا يقصد للطلاق عقيب العقد.

واختلفت الرواية عنه فيمن حلف لزوجته أن لا يتزوج عليها بتعليق طلاق من يتزوجها عليها (٣) بنكاحها؛ هل يصح أم لا؟

على روايتين؛ لأن هذا فيه حق للزوجة، فيصير (٤) مقصودًا، كما لو شرط أن لا يتزوج عليها؛ فمن الأصحاب من خص الخلاف بهذه الصورة، ولم يخرج، ومنهم من خرج في الكل روايتين، هذا كله إذا لم تكن حالة التعليق في نكاحه؛ فإن كانت في نكاحه حينئذ، وعلق طلاقها على نكاح


(١) في المطبوع: "لوجوده".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج)، وفي المطبوع: "عن أحمد أنه".
(٣) في المطبوع: "عليه"!
(٤) في (ج): "فيكون".