للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عبدًا؛ فهل يعتق؟

على وجهين، ولو وصى المكاتب بشيء، ثم عتق قبيل (١) موته؛ فهل تصح (٢) وصيته؟

خرجها الشيخ مجد الدين على وجهين (٣).

- (ومنها): لو قال العبدي لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثًا، ثم عتق، ثم دخلت الدار؛ فهل تطلق ثلاثًا أو اثنتين، حيث لم يكن مالكًا حال التعليق لأكثر منها؟

على وجهين.

- (ومنها): لو علق طلاق امرأته قبل الدخول على قدوم زيد مثلًا، ثم دخل بها، ثم قدم زيد وهي حائض؛ فإنه يقع الطلاق بدعيًا لا بمعنى الإثم به، بل بمعنى أمره بالمراجعة فيه، ولو كان قد علق طلاقًا أو غيره على طلاق البدعة ترتب عليه ولم يحك الأصحاب فيه خلافًا، ولو قال: إن قمت فأنت طالق، فقامت وهي حائض؛ فهل يكون بدعيًّا؟

قال في "الانتصار" (٤): مباح. وفي "الترغيب": بدعي؛ [لقصدها لوزم رجعتها بقيامها، بخلاف قدوم زيد؛ لعدم قصدها فيه] (٥).


(١) كذا في (أ)، وفي المطبوع و (ب) و (ج): "قبل".
(٢) في المطبوع: "يصح".
(٣) في المطبوع: "وجهين".
(٤) في المطبوع: "قال في رعاية الانتصار"! والصواب ما أثبتناه.
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب) و (ج)، وكتب ناسخ (أ) على هامشها: "هذا التعليل وجد بخط المصنف".