للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة السادسة عشرة) (١)

إذا كان للواجب بدل (٢)، فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب؛ فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقًا مستقرًا بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده؟

للمسألة صور عديدة:

- (منها): هدي المتعة إذا عدمه ووجب الصيام عليه (٣)، ثم وجد الهدي قبل الشروع فيه، فهل يجب عليه الانتقال، أم لا ينبني على أن


= معروف بالإصابة بالقافة، أو بشهادة رجلين، أو بالاشتهار والاستفاضة، فإذا مات رجل وله ابنان، فأقرَّ أحدُهما بابنٍ ثالث، فقال: هذا الرجلُ أخٌ لي، وقال أخوه: ليس بأخٍ لي؛ فيكون هذا الولد أخًا للمقر، وليس أخًا للمنكر؛ فتتبعض الأحكام، فيكون للمقرّ به كأخيه تمامًا في الإِرث والنكاح والولاية وفي جميع الأحكام التي تترتب على النسب، ويكون بالنسبة للمنكر أجنبيًا، ولهذا يُلغز في هذه المسألة؛ فيقال: أخوان شقيقان، ورجل ثالث، تكون بنات أحد الأخوين له محارم، وبنات الأخر له أجانب، ويجوز أن يتزوج منهم؛ إلا إذا كان هو يعتقد أنه ابن؛ فلا يجوز له أن يتزوج من بنات الأخ الذي أنكر؛ لأنه يعتقد أنه عمهن، ولكن بالنسبة لهن يجب عليهن أن يتحجبن عنه؛ لأنهن يعتقدن أنه ليس بعمٍّ، هذا معنى تبعض الأحكام. (ع).
(١) في (أ): "قاعدة".
(٢) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، وفي المطبوع: "الواجب بدلًا".
(٣) في (أ) و (ب): "ووجب عليه الصيام".