(٢) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ج). (٣) رجل متمتع، وفي صباح يوم العيد لم يجد هديًا، فشرع في الصوم لأنه وجب عليه صيام ثلاثة أيام التشريق، فلما شرع في الصوم رزقه اللَّه مالًا يستطيع أن يشتري به هديًا؛ فهل يلزمه الهدي؟ الجواب: لا يلزمه؛ لأنه وجب عليه الصوم؛ إذ إنه في يوم العيد كان معدمًا. لكن؛ هل يجزئه أن يذبح هديًا، ويدع الصوم؟ فيه خلاف، فإذا قلنا بحال الوجوب؛ صار الصوم أصلًا لا بدلًا، وعلى هذا؛ فهل يجزئه فعل الأصل وهو الهدي؟ المشهور أنه يجزئه؛ لأنه الأصل في الجملة، وإنما سقط رخصة، وحكى القاضي في "شرح المذهب" عن ابن حامد: أنه لا يجزئه، والصحيح أنه يجزئه، لأن اللَّه تعالى أوجب الصوم عن الهدي تيسيرًا. ومعنى (حال الوجوب): إذا وجد السبب الموجب للكفارة. و (حال الفعل): إذا كان الوقت الذي يريد أن يفعل فيه. والمعتبر هنا حال الوجوب، والصحيح أنه إذا رجع إلى الأصل؛ فإنه يجزئه على كل حال، ولا يلزمه الانتقال؛ لأنه حين الوجوب ليس واجدًا، ولكن لو انتقل؛ فالصحيح أنه لا بأس به. (ع). قلت: كلام المصنف فيمن وجب عليه الصوم ولم يشرع فيه حتى وجد الهدي؛ فهل =