(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (أ). (٣) قال هنا: "روايتين" وسيأتي قوله "وجهان": الفرق بينهما أن الروايتين عن الإمام أحمد، والوجهين للأصحاب، والمراد العلماء الكبار في المذهب إذا قالوا قولًا؛ صار قولهم هذا وجهًا. (ع). (٤) إذا وقعت العبادة على وجه محرم، فإذا كان التحريم يعود إلى ذات العبادة؛ فإنها لا تصح؛ لأن الأمر والنهي متضادان؛ فكيف نقول بصحة شيء منهي عنه؟! وإذا عاد التحريم إلى شرط العبادة لا إلى ذاتها كما لو صلى في ثوب محرم عليه، هذا يعود إلى شرط ستر العورة، فإن كان على وجه يختص؛ فكذلك لا تصح، وإن كان على وجه لا يختص؛ ففيه روايتان، وإن عاد إلى أمر خارج، فإن العبادة تصح على قول الأكثر، مثل أن يصلي وعليه عمامة حرير؛ فهذا اللباس حرام، لكن لا يعود إلى شرط العبادة؛ لأن ستر الرأس ليس بشرط، بخلاف القميص من الحرير. وذكر المصنفُ هنا مثال صوم يوم العيد؛ النهي فيه عاد إلى ذات العبادة؛ لأن الشارع نهى عن صوم يوم العيد؛ فلا يصح. (ع). =