وانظر: "الموافقات" (٢/ ٥٣٦ - ٥٤٢) للشاطبى وتعليقي عليه. (١) في نسخة (ب): "واختيار أبي بكر". (٢) في نسخة (أ): "وللأول". (٣) هذا يعود إلى ذات عبادة الصوم، وقد ثبت النهي عن صوم يوم العيد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: "لا تصم يوم العيد"، والقول بالجواز مضاد لحكم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذا نقول: لا يصح. (ع). قلت: أخرج البخاري في "صحيحه" (كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب مسجد بيت المقدس، ٣/ ٧٠/ رقم ١١٩٧، وكتاب الصيام، باب صوم يوم الفطر، ٤/ ٢٣٩/ رقم ١٩٩١)، ومسلم في "الصحيح" (كتاب الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، ٢/ ٧٩٩ - ٨٠٠/ رقم ٨٢٧)؛ عن أبي سعيد الخدري: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم النحر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٢٨٨) بخصوص صوم يوم العيد ومنعه مخرجًا إياه على القاعدة المذكورة: ". . . قالوا: إنه قد يكون لوصف في الفعل لا في أصله؛ فيدل على صحته؛ كالنهي عن صوم يومي العيدين، قالوا: هو منهي عنه؛ لوصف العيدين لا لجنس الصوم، فإذا صام صح؛ لأنه سماه صومًا. فيقال لهم: وكذلك الصوم في أيام الحيض، وكذلك الصلاة بلا طهارة وإلى غير القبلة، جنس مشروع، وإنما النهي لوصف خاص وهو الحيض والحديث واستقبال غير القبلة، ولا يعرف بين هذا =