للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الثامنة والتسعون)

من ادعى شيئًا وصفه من دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه، ولم يثبث (١) عليه يد من جهة مالكه، وإلا؛ فلا.

ويتخرج على ذلك مسائل:

- (منها): اللقطة يجب دفعها إلى واصفها، نص عليه (٢)، وإن وصفها اثنان؛ فهي لهما، وقيل: يقرع بينهما (٣)، وإن استقصى أحدهما الصفات، واقتصر الآخر على القدر الذي يجزئ [في] (٤) الدفع؛ فوجهان مخرجان (٥) من الترجيح بالنساج (٦) والنتاج، ذكره ابن عقيل في "مفرداته".

- (ومنها): الأموال المغصوبة والمنهوبة والمسروقة؛ كالموجودة مع اللصوص وقطاع الطريق ونحوهم يكتفى فيها بالصفة.


(١) في المطبوع و (ب): "ولم تثبت".
(٢) انظر: "مسائل صالح" (١/ ٢٩٣/ ٢٣٨ و ٣/ ٢٠/ ١٢٤٠)، و"المغني" (٥/ ٧٠٨ - ٧٠٩)، و"المبدع" (٥/ ٢٨٤ - ٢٨٥)، و"كشاف القناع" (٤/ ٢٤٤)، و"الإنصاف" (٦/ ٤١١، ٤١٧ - ٤١٨)، و"الروض المربع" (٢/ ٢٦٣).
(٣) انظر: ما سيأتي (٣/ ٢٠٦ - ٢٠٧).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٥) في المطبوع: "يخرجان".
(٦) في المطبوع: "بالفساخ"، وفي (ب): "بالنتاج".