للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة التاسعة والستون)

العقد الوارد على عمل معين.

إما أن يكون لازمًا ثابتًا في الذمة بعوض؛ كالإجارة؛ فالواجب تحصيل ذلك العمل، ولا يتعين أن يعمله المعقود معه إلا بشرط أو قرينة تدل عليه، وإما أن يكون غير لازم، وإنما يستفاد التصرف فيه بمجرد الإذن؛ فلا يجوز للمعقود معه أن يقيم غيره مقامه في عمله إلا بإذن صريح أو قرينة دالة عليه، ويتردد بين هذين من كان تصرفه (١) بولاية؛ إما ثابتة بالشرع كولي النكاح، أو بالعقد؛ كالحاكم وولي اليتيم.

فأما (٢) الأول؛ فله صور:

- منها: الأجير المشترك، فيجوز له الاستنابة في العمل لأنه ضمن تحصيله لا عمله بنفسه، واستثنى الأصحاب من ذلك أن يكون العمل متفاوتًا (٣) كالفسخ؛ فليس له الاستنابة فيه بدون إذن المستأجر صريحًا، ونقلت من خط القاضي على ظهر جزء من "خلافه" قال: نقلت من "مسائل ابن أبي حرب [الجَرْجَرَائي"] (٤): سمعت أبا عبد اللَّه سئل قال: دفعت ثوبًا


(١) كذا في (أ) و (ب)، ولعله الصواب، وفي المطبوع: "تصرف".
(٢) في المطبوع: "أما".
(٣) كتب في هامش (ب) هنا: "يعني: أن الأغراض في متفاوتة".
(٤) في المطبوع و (ج): "الجرجاني"، والتصويب من (ب).