للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما مسألة محمد بن الحكم؛ ففيها أنه قال: أنا مسلم، وذلك يحصل به الإسلام؛ [فهو] (١) كالشهادتين، وظاهر كلام أحمد يدل على أن إنكاره يكفي في الرجوع إلى الإسلام، ولو ثبتت عليه الردة بالبينة، وهو خلاف قول أصحابنا، وأما إن ثبت كفره [بإقراره] (٢) [عليه] (٢)، ثم أنكر؛ ففي "المغني" (٣) يحتمل أن لا يقبل إنكاره، وإن سلمنا؛ فلأن الحد هنا وجب بقوله، فقبل (٤) رجوعه عنه، بخلاف ما ثبت بالبينة كما في حدِّ الزِّنا.

* * *


(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٢) ما بين المعقوفتين الأولتين سقط من (ج)، وما بين المعقوفتين الأخرتين؛ فهو من المطبوع فقط.
(٣) انظر: "المغني" (٩/ ٢٧/ ٧١١٠).
(٤) في المطبوع: "فيقبل".