للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة العشرون)

النِّماءُ المتولِّد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح.

ويظهر أثر ذلك في مسائل (١):

- (منها): لو كان عنده دون نصاب، فكمل نصابًا بنتاجه؛ فهل يحسب (٢) حوله من حين كمل كما لو كان النتاج من غيره، أو من حين ملك الأمهات؛ لأن النتاج جزء من الأمهات، فهو موجود فيها بالقوة من أول الحول؟

في المسألة روايتان (٣)، ولو كان له مئة وخمسون درهمًا، فاتجر بها


(١) مثل الولد من البهيمة، أي: المتولد منها، والمتولد من الكسب مثل أجرة العبد وأجرة الدابة وما أشبه ذلك، هذا من النماء، ولكنه متولد من الكسب. (ع).
(٢) في نسخة (أ): "يحتسب".
(٣) عنده ثلاثون شاة، وبقيت على هذا العدد مدة عشرة شهور، ثم ولد منها عشرة أطفال؛ فأصبحت أربعين؛ فهل يحسب الحول من حين كمالها، أو حولها من حين ملك الأمهات؟
يقول المصنف: في المسألة روايتان عن أحمد، والصحيح أنّ ابتداء الحول من حين بلغت النصاب إلا أن تكون دخلت ملكه وهي حوامل؛ فكأنها في حكم الموجود، وإما أن تكون حوائل ثم حملت بعد؛ فالصحيح أنه لا يعتبر. (ع).