للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حتى صارت مئتين؛ فحولها من حين [كملت] (١) بغير خلاف؛ لأن الكسب [متولد] (٢) من خارج، وهو رغبات الناس، لا من نفس العين (٣).

- (ومنها): لو عجل الزكاة عن نماء النصاب قبل وجوده؛ فهل يجزئه؟

فيه ثلاثة أوجه، ثالثها: يفرق بين أن يكون النماء نصابًا؛ فلا [يجزئ] (٤)؛ لاستقلاله بنفسه في الوجوب، وبين أن يكون دون نصاب [يجزئ] (٥) لتبعيته للنصاب في الوجوب.

ويتخرج [فيه] (٦) وجه رابع [بالفرق] (٧) بين أن يكون النماء نتاج ماشية أو ربح تجارة؛ فيجوز في الأول دون الثاني من المسألة التي قبلها.

- (ومنها): لو اشترى شيئًا فاستغله ونما عنده، ثم رده بعيب، فإن كان نماؤه كسبًا؛ لم يرده معه.

قال كثير من الأصحاب بغير خلاف. وإن كان متولدًا من عينه؛


(١) كذا في نسخة (أ)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ب) و (ج): "كمل".
(٢) كذا في نسخة (أ) و (ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ب): "يتولد".
(٣) أي: إنّ كسبَ الدَّراهم ليس متولدًا من العين، وإنما هو من دراهم أخرى، وبسببها رغبات الناس في السلع، أو بسبب قلبة السلع؛ فتزيد القيمة وما أشبه ذلك. (ع).
(٤) هكذا في (أ)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ب) و (ج): "يجوز".
وفي (أ) من قوله: "فلا بجزئ. . . " إلى قوله: "دون نصاب؛ يجزئ" مضروب عليه.
(٥) كذا في (أ)، وهو الصواب، وفي المطبوع و (ب) و (ج): "فيجوز".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٧) في نسخة (ج): "في الفرق".