للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة السادسة والعشرون)

من أتلف شيئًا لدفع أذاه له؛ لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به؛ ضمنه.

ويتخرج على ذلك مسائل:

- (منها): لو صال عليه حيوان آدمي أو [بهيم] (١)، فدفعه عن نفسه بالقتل؛ لم يضمنه، ولو قتل حيوانًا لغيره في مخمصة ليحيي به نفسه؛ ضمنه (٢).


(١) كذا في (ب) و (ج)، وفي المطبوع و (أ): "بهيمة".
(٢) هذه القاعده مهمة، وهي: "من أتلف شيئًا لدفع أذاه له؛ لم يضمنه، ومن أتلفه لدفع أذاه به؛ ضمنه".
يعني: إذا أتلفت شيئًا لدفع أَذْيته عنك؛ فإنك لا تضمنه لأنه صائل، والصائل يدفع بالتي هي أحسن، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام في الذي صال عليك لأخذ مالك أن تقاتله، وإنك إن قلته؛ فلا ضمان عليك، وهو في النار، فإذا أتلفت الشيء لدفع إذاه؛ فلا ضمان عليك، مثاله: بعير فلان صال عيك، فواقفته قدر الإمكان، فلم يمكن دفْعُهُ، فَقَتَلْتَه؛ فلا تضمنه لأنك دفعت أذيته عنك، وهو في هذه الحال ليس له حرمة؛ فلا تضمن، ولكنك لو جُعْتَ فوجدتَ شاة في البر، فذبحتها وأكلتها، وأنت في مخمصة ومضطر إليها؛ فأنت ضامن، فإنك دفعتَ أذيتك بها (أي: بسببها)، ولو صال عليك آدمي، فدفعته فلم يندفع، فقلته؛ فلا قصاص عيك لأنه صائل، فأنت دفعت أذيته، ولو جُعتَ ومعك صبي، فذكيته وأكلْتَه؛ فأنت ضامن، والضمان هنا أنك تقتل به، ويضاف إليه عذاب اللَّه، {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا =