فيه وجهان، أظهرهما يكون مُقِرًّا بالمظروف دون ظرفه، وعلى هذا؛ فيلزمه التمر دون الجراب: الجراب يكون للمقر والتمر للمقرِّ له، سيف في قراب: يكون القراب للمقر والسيف للمُقرِّ له ... إلخ. وكل هذا ممكن، يعني ممكن أن يسرق الإنسان تمرًا ويضعه في جراب عنده ويقول: له عندي تمر في جراب، أو أن يغصب سيفًا ثم يضعه في قراب عنده ثم يقول: له عندي سيف في قراب، وممكن أن يغصِب فصًا ويصنع له خاتمًا ويضع الفص في هذا الخاتم ويقول: له عندي فصٌّ في خاتم، كل هذا واضح، لكن يقول: له عندي رأس في شاة؟! هذا لا يكون إلا إذا صح القول ببيع رأس الشاة دون الشاة، وقد مر علينا أن في المسألة خلافًا، فإذا قلنا بالجواز؛ فممكن، وإلا؛ فيمكن بالهبة، لكن هذا أبعد من السيف في القراب والتمر في الجراب والفص في الخاتم، وإجراء الخلاف في هذا فيه نظر، ولهذا قال المؤلف رحمه اللَّه: "أشهرهما يكون. . . " إلى قوله: "دابة في إصطبل"، فواضح أن الاصطبل لا يتبع الدابة، كما لو قال: له عندي دابة في بيتي، أو قال: له عندي سيارة في الكراج؛ فالقياس بين هذا وذاك بعيد. قال المصنف: "والوجه الثاني: هو مُقِرٌّ بهما جميعًا"، فإذا قال: عندي سيف في قراب؛ فالقراب يتبع، وكذلك تمر في جراب، وأكارع في شاة، ونوى في تمر، ووجه ذلك قال: "إلا؛ لم يكن ثمة فائدة لذلك الظرف"، يعني: لو لم نقل بأن الظرف يتبع المظروف؛ لم يكن هناك فائدة لذكره؛ فكان ينبغي أن يقال: له عندي سيف، له عندي تمر، وهكذا، فلولا أنه يريد الإقرار ما جمع بينهما، وإلا؟ ما كان لذكر الظرف فائدة. (ع).