للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة السادسة والسبعون)

الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى دفع (١) مضرة أو إبقاء منفعة؛ أجبر أحدهما على موافقة الآخر في

الصحيح من المذهب.

وفيه (٢) رواية أخرى: إن أمكن أحدهما أن يستقل بدفع الضرر فعله، ولم يجبر الآخر معه، لكن إن أراد الآخر الانتفاع بما فعله شريكه؛ فله منعه حتى يعطيه حصة ملكه من النفقة، وإن (٣) احتاجا إلى تجديد منفعة؛ فلا إجبار، ويندرج تحت ذلك صور:

- (منها): إذا انهدم الحائط المشترك؛ فالمذهب إجبار الممتنع منهما بالبناء مع الآخر، نص عليه في رواية جماعة، فإن الإِجبار هنا من جنس المعاوضة، [والمعاوضة] (٤) في الأموال المشتركة واجبة لدفع (٥)


(١) في المطبوع: "رفع".
(٢) في المطبوع: "وفي".
(٣) في المطبوع: "فإن".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٥) في (ب): "كدفع".