للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الواجب عليه.

وذكر ابن أبي موسى أن الزوجة إذا استدانت على زوجها نفقة المثل مع غيبته؛ فإنها ترجع عليه، ولم يعتبر إذن حاكم، مع أنه لم يحك خلافًا في سقوط نفقة الزوجة بمضي الزمان بدون فرض الحاكم لها [بناءً على أنها لا تسقط بمضي الزمان في أشهر الروايتين] (١).

- (ومنها): إذا أعاره شيئًا ليرهنه، ثم افتكه المعير بقضاء الدين؛ فإنه يرجع [ها] (٢) هنا قولًا واحدًا على ظاهر كلام القاضي.

- (ومنها): لو قضى أحد الورثة الدَّيْنَ عن الميت ليزول تعلقه بالتركة؛ فإنه يرجع أيضًا، ولم يذكر القاضي فيه خلافًا، وهذه المسألة والتي قبلها قد لا يطرد فيهما الخلاف؛ لأن الإِنفاق [ها هنا] (٣) لاستصلاح ملك المنفق؛ [فهو] (٣) كإنفاق الشريك على عمارة الحائط يرجع به بغير خلاف، وإنما الخلاف إذا كان الإِنفاق لاستصلاح ما تعلق به حق المنفق؛ إلا أن الأصحاب صرحوا باطراد الخلاف في صورة المساقاة مع تعلق الاستصلاح فيها بعين (٤) مال المنفق.

* * *


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) ومذكور في المطبوع قبل قوله: "يمضي الزمان بدون فرض الحاكم لها"، وبعد: "في سقوط نفقة الزوجة".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٤) في (ج): "بغير"، والصواب ما أثبتناه.