للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة السابعة والثمانون)

فيما يقبل النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والأملاك.

أما الأملاك التامة؛ فقابلة للنقل بالعوض وغيره في الجملة.

وأما ملك المنافع؛ فإن كان بعقد لازم ملك فيه؛ نقل الملك بمثل العقد الذي ملك به أو دونه [دون] (١) ما هو أعلا منه، ويملك المعاوضة عليه أيضًا، صرح بذلك (٢) القاضي في "خلافه".

ويندرج تحت هذا صور:

- (منها): إجارة المستأجر جائزة على المذهب الصحيح بمثل الأجرة وأكثر وأقل.

- (ومنها): إجارة الوقف.

- (ومنها): إجارة المنافع الموصى بها، وصرح بها القاضي في "خلافه".

- (ومنها): إجارة المنافع المستثناة في عقد البيع.

- (ومنها): [إجارة] (٣) أرض العنوة الخراجية، والمذهب الصحيح


(١) في (أ): "فوق".
(٢) في المطبوع: "به".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).