للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الرابعة عشرة) (١)

إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه منهما؛ فهل يلحق الحكم بكل [واحد] (٢) منهما، أو لا يلحق بواحد منهما شيء؟.

في المسألة خلاف، ولها صور:

(إحداها) (٣): إذا وجد اثتان مَنِيًّا في ثوب ينامان فيه، أو سمعا صوتًا خارجًا ولم يعلم من أيهما هو؛ ففي المسألة روايتان:

(إحداهما): لا يلزم واحدًا منهما غسلٌ ولا وضوءٌ؛ نظرًا إلى أن كل واحد منهما متيقن للطهارة شاك في الحدث.

(والثانية): يلزمهما الغسل والوضوء، لأن الأصل زال يقينًا في أحدهما؛ فتعذر البقاء عليه، وتعين الاحتياط، ولم يلتفت إلى النظر في كل واحد بمفرده؛ كثوبين أو إناءين نجس أحدهما (٤).


(١) في نسخة (أ): "قاعدة" بدون ترقيم.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ).
(٣) كذا في المطبوع و (أ)، وفي (ب): "أحدها"، وفي (ج): "منها".
(٤) الموجود في المثال الذي ذكره المؤلف سبب إيجاب الوضوء أو الغسل كلٌّ سمع صوت ريح خرجت أو شم ريحًا، ولكنهما لم يعلما هل هو من زيد أو من عمرو؟ هل يلزمهما =