للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومسائله معروفة (١).

* * *


= وأما حديث: "واللَّه ما بين لابتيها. . "؛ فقد أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب الصوم، باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج، رقم ١٩٣٧، وكتاب الهبة، باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت، رقم ٢٦٠٠، وكتاب كفارات الأيمان، باب من أعان المعسر في الكفارة، رقم ٦٧١٠)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، رقم ١١١١)؛ عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه.
(١) إن ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية: إن اللوث كل ما يغلب على الظن صدق قول المدعي، سواء كان ذلك بعداوة ظاهرة أو بتهديد بالقتل أو بوجود رجل عند إنسان يتشحَّط في دمه ومعه سكين فيها دم، فقال: إنه قد ذبح خروفًا؛ فهذا عقلًا ممكن، ولكن لا شك أن هذه الصورة قرينة ظاهرة على أنه هو القاتل.
والمذهب عند الحنابلة أنهم لا يرون هذا من باب القسامة؛ لأنهم يخصون اللوث بالعداوة الظاهرة التي تكون بين القبائل، وأما العداوة الباطنة التي تكون بين شخصين يهدد أحدهما الأخر بالقتل، أو كصورة الذي يتشحّط بدمه، أو ما يكون بشاهدة واحد على القتل؛ فلا يرون هذا من باب القسامة. (ع).