للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= هذا على مقتضى الأصول؛ لأنه كلما قوي الشيء كررت فيه الأيمان، مثل الملاعنة تكرر الأيمان فيها خمس مرات؛ لأن مسألته هامة وعظيمة، وهذا قتل؛ فمسألته هامة وعظيمة، فلهذا كررت فيه الأيمان.
الثالث: لم يخالف الأصول؛ لأن اليمين على ما يغلب على الظن جائز، ودليله قصة الرجل الذي جامع زوجته في رمضان، فقال: "واللَّه ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، وبهذا يتبين أن القسامة لا تخرج عن الأصول الشرعية، ثم على فرض أنها خالفت غيرها من الأصول الشرعية؛ فهي أصل برأسها؛ لأنها قد ثبتت بأصل شرعي. (ع).
قال أبو عبيدة عفى اللَّه عنه وغفر زلّاته: قصة مقتل عبد اللَّه بن سهل أخرجها البخاري في "صحيحه" (كتاب الأدب، باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال، رقم ٦١٤٢، ٦١٤٣، وكتاب الصلح، باب الصلح مع المشركين، رقم ٢٧٠٢، وكتاب الجهاد، باب الموادعة والمصالحة، رقم ٣١٧٣، وكتاب الديات، باب القسامة، رقم ٦٨٩٨)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب القسامة، باب القسامة، رقم ١٦٦٩)، وأبو داود في "السنن" (كتاب الدّيات، باب القتل بالقسامة، رقم ٤٥٢٠ - ٤٥٢٢)، والنسائي في "المجتبى" (كتاب القسامة، باب تبرئة أهل الدم في القسامة، ٨/ ٨ - ١١)، والترمذي في "جامعه" (أبواب الديات، باب ما جاء في القسامة، رقم ١٤٢٢)، عن سهل بن أبي حَثْمَة ورافع بن خديج.
وأما قضاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- باليمين والشاهد؛ فقد أخرج مسلم في "الصحيح" (كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد، ٣/ ١٣٣٧/ رقم ١٧١٢)، وأبو داود في "السنن" (كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد، ٤/ ٣٢/ رقم ٣٦٠٨)، والنسائي في "الكبرى" -كما في "مختصر سنن أبي داود" (٥/ ٢٢٥) للمنذري-، وابن ماجه في "السنن" (كتاب الأحكام، باب القضاء بالشاهد واليمين، ٢/ ٧٩٣/ رقم ٢٣٧٠)، وأحمد في "المسند" (١/ ٢٤٨، ٣١٥)، والشافعي في "المسند" (٢/ ١٧٨/ رقم ٦٢٧، ٦٢٨ - ترتيبه)، والدارقطني في "السنن" (٤/ ٢١٤)، والبيهقي في "الكبرى" (١٠/ ١٦٧)؛ عن ابن عباس: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى باليمين مع الشاهد. =