للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة التسعون)

الأيدي المستولية على مال الغير بغير إذنه ثلاثة:

يد يمكن أن يثبت باستيلائها الملك؛ فينتفي الضمان [عما يستولي] (١) عليه، سواء حصل الملك به أو لم يحصل، ويد لا يثبت لها الملك وينتفي عنها الضمان، ويد لا يثبت لها الملك ويثبت عليها الضمان.

أما الأولى؛ فيدخل فيها صور:

- (منها): استيلاء المسلمين على أموال أهل الحرب.

- (ومنها): استيلاء أهل الحرب على أموال المسلمين؛ لأنهم يملكون علينا بالاستيلاء، وهو المشهور عند الأصحاب، وينتفي الضمان عنهم فيما لم يملكوه أيضًا مما تثبت (٢) عليه الأيدي؛ كأم الولد، وما لم يحوزوه إلى دارهم وما شرد إليهم من دواب المسلمين وأرقائهم على قولنا: انهم لا يملكون ذلك (٣).


(١) في (ج): "على ما تستولي".
(٢) في (أ): "ثبت".
(٣) في المطبوع: "ذلك أيضًا".
وانظر في المسألة: "كتاب الروايتين" (٢/ ٣٦١)، و"قواعد ابن اللحام" (القاعدة =