للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الحادية والثلاثون بعد المئة)

القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى معتبر.

صرح به القاضي في "خلافه"، وفرع عليه مسائل:

- (منها): إذا فلست المرأة وهي ممن يرغب في نكاحها؛ لم تجبر على النكاح لأخذ المهر بغير خلاف.

- (ومنها): إنه لا يجب عليها نفقة الأقارب بقدرتها على النكاح وتحصيل المهر.

- (ومنها): إنه لا تمنع من أخذ الزكاة بذلك أيضًا.

- (ومنها): لو كان للمفلس (١) أم ولد؛ لم يجبر على إنكاحها وأخذ مهرها؛ وإن كان يجبر على إجارتها وأخذ أجرتها.

* * *


(١) في المطبوع: "لمفلس".