للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الستون بعد المئة)

تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداءً لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق (١)، ويستعمل أيضًا في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه والعجز عن (٢) الاطلاع عليه، وسواء في ذلك الأموال والأبضاع (٣) في ظاهر المذهب.


(١) قال ابن القيم في "الطرق الحكمية" (ص ٣٥٢ - ط العسكري): "إن الحقوق إذا تساوت على وجهٍ لا يمكن التمييز بينها إلا بالقرعة، صح استعمالها فيها"، ثم ذكر في (ص ٣٧٢) خلافًا: هل "القرعة كاشفة أو منشئة؟ "، وضابط ما تدخله القرعة -على حد قول القرافي في "الفروق" (٤/ ١١٤) -: "التساوي مع قبول الرضى بالنفل، وما فقد فيه أحد الشرطين تعذرت فيه القرعة".
وانظر: "المنثور" (٣/ ٦٢٠) للزركشي، و"المبسوط" (١٧/ ٤١)، و"موسوعة القواعد الفقهية" (١/ ٣٨٦).
(٢) في المطبوع: "على".
(٣) والقاعدة عند الفقهاء: (الأصل تحريم الأبضاع)، وهي مستثناة من قاعدة (الأصل في الأشياء الإباحة).
انظر عنها: "المنثور" (١/ ٧٧) للزركشي، و"الموافقات" (١/ ٤٠٠ - بتحقيقي)، و"الأشباه والنظائر" (ص ٦٠) للسيوطي، و (ص ٦٧) لابن نجم، و"موسوعة القواعد الفقهية" (٢/ ١١٧).