للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي الأبضاع قول آخر: إنه لا تؤثر القرعة في حل المعين منها في الباطن، ولا تستعمل (١) في الحاق النسب عند الاشتباه على ظاهر المذهب، ويستعمل في حقوق الاختصاص والولايات ونحوها، ولا تستعمل في تعيين الواجب المبهم من العبادات ونحوها ابتداءً، وفي الكفارة (٢) وجه ضعيف: إن القرعة تميز اليمين المنسية.

ونحن نذكر ها هنا مسائل القرعة المذكورة في المذهب من أول الفقه إلى آخره بحسب الإمكان، واللَّه الموفق:

- (منها): إذا اجتمع محدثان حدثًا أكبر أو أصغر، وعندهما ما يكفي أحدهما، ولا اختصاص لأحدهما به؛ ففيه وجهان:

أحدهما: يقترعان عليه؛ لاستوائهما في الحاجة إليه.

والثاني: يقسم بينهما.

ولو كان أحدهما جنبًا والآخر محدثًا حدثًا أصغير، وكان الماء يكفي كل واحد منهما (٣) ويفضل عنه فضلة لا يكفي الآخر؛ ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: المحدث أولى؛ لأن فضلته يمكن الجنب استعمالها، بخلاف فضلة الجنب؛ فإنها (٤) لا ترفع حدث المحدث ولا شيئًا منه.

والثاني: الجنب أولى؛ لغلظ حدثه.


(١) في المطبوع: "ولا يستعمل".
(٢) في (ج): "الكفارات".
(٣) أي: بمفرده.
(٤) في المطبوع: "فإنما".