للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثالث: هما سواء؛ فيقرع بينهما (١)، أو يعطيه باذل الماء لمن شاء منهما، قال صاحب "التلخيص": هذه المسألة صورها جماعة من أصحابنا في ماء مباح أو مملوك أراد مالكه بذله لأحدهم، وفيه نظر؛ فإن المباح قبل وضع الأيدي عليه لا ملك فيه، وبعد وضع الأيدي للجميع والمالك له ولاية صرفه إلى من شاء؛ قال: ويتصور ذلك عندي في الوصية بالماء لأولاهم به. انتهى.

ويتصور أيضًا في النذر لأولاهم (٢) والوقف عليه، وفيما إذا طلب المالك معرفة أولاهم ليؤثره [به] (٣)، وفيهما إذا وردوا (٤) على مباح وازدحموا وتشاحوا في التناول أو لا.

- (ومنها): إذا تشاحوا في الأذان مع تساويهم [في الصفات] (٥) المرجح بها فيه؛ فإنه يقرع بينهم، نص عليه أحمد في "رواية أبي داود" (٦)


(١) انظر: "الكافي" (١/ ٧١ - ٧٢)، و"المغني" (١/ ٢٧٨)؛ وهذا مذهب الشافعية، كما في "المجموع" (٢/ ٢٧٦)، و"نهاية المحتاج" (١/ ٢٥٦٠)، و"أسنى المطالب" (١/ ٧٩).
(٢) في المطبوع: "لأولاهم به".
(٣) ما بين المعقوفتين ليس في (ج).
(٤) في المطبوع: "إذا ما وردوا".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٦) في "مسائل أبي داود" (ص ٢٨): "قال أبو داود: رأيت رجلين تشاحا في الأذان عند أحمد؛ فقالا: نجمع أهل المجد، فننظر من يختارون؟ قال أحمد: لا، ولكن اقترعا، فمن أصابته القرعة؛ أذن، كذلك فعل [سعد] بن أبي وقاص".
وانظر في المسألة: "المغني" (١/ ٤٤٢ - ٤٤٣)، و"الكافي" (١/ ١٠٣)، =