للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأبي طالب ومحمد بن موسى، واحتج بأن سعدًا أقرع بينهم في الأذان يوم القادسية (١)، ونص في "رواية أبي داود" على تقديم القرعة على اختبار الجيران (٢)، وفي "رواية محمد بن موسى" (٣) على أن المتعاهد للمسجد بالعمارة أحق.

- (ومنها): إذا اجتمع عراة ومع واحد [منهم] (٤) ثوب قد صلى فيه؛ استحب له إعارته لرفقائه، فإن ضاق الوقت وفيهم من يصلح للإمامة؛ استحب [له] (٤) إعارته، فيصلي فيه إماما والعراة خلفه، فإن استووا، أو لم (٥)


= و"المبدع" (١/ ٣١٥)، وهذا مذهب المالكية، كما في "مواهب الجليل" (١/ ٤٥٣)، و"حاشية العدوي على الخرشي" (١/ ٢٣٥)، والشافعية؛ كما في "المجموع" (٣/ ٨٠)، و"روضة الطالبين" (١/ ٢٠٦)، و"أسنى المطالب" (١/ ١٣٢)، وهو الراجح.
(١) ذكر ذلك البخاري في "صحيحه" (كتاب الأذان، باب الاستهام في الأذان، ٢/ ٩٦ - مع "الفتح") تعليقًا.
قلت: وصله البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٤٢٨) -ومن طريقه ابن حجر في "تغليق التعليق" (٢/ ٢٦٥ - ٢٦٦)، وأبو عبيد -كما في "الفتح" (٢/ ٩٦) -، وأبو حفص العكبري -كما في "الأحكام السلطانية" (ص ٢٥) لأبي يعلى- بإسناد منقطع.
وقد وصله الطبري في "تاريخه" (٣/ ٥٦٦) من طريق سيف بن عمر في "الفتوح"، وهو متكلم فيه.
(٢) وفي "الإنصاف" (١/ ٤١١): "وقال في "المنور" و"المنتخب": ويقدم. . . ثم يرتضي الجيران، ثم القارع"، وكذا في "الفائق" و"تذكرة ابن عبدوس"، قال المرداوي: "وهو المذهب".
(٣) في المطبوع: "ابن أبي موسى".
(٤) في المطبوع: "ميتين"!
(٥) في (ج) والمطبوع: "ولم".