للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الثالثة)

من وجبت (١) عليه عبادة، فأتى بما لو اقتصر على ما (٢) دونه لأجزأه؛ هل يوصف الكل بالوجوب، أو قدر الإجزاء منه (٣)؟.

ان كانت الزيادة متميزة منفصلة؛ فلا إشكال في أنها نفل بانفرادها؛ كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوها (٤).


(١) في (ب): "وجب".
(٢) في (ب): "على دونه".
(٣) وجبت عليه عبادة، فزاد فيها على الواجب، ولو قال المؤلف: فزاد على الواجب؛ لكان أوضح وأحرى، هو يقول: "فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه"، يعني: فأتى بزائد على الواجب، الزائد على الواجب هو ما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه.
إذن؛ القاعدة نقول فيها: من وجبت عليه عبادة فزاد فيها على الواجب؛ فهل يكون كله واجبًا، ويأخذ الكل بالوجوب، أو نقول: قدر الواجب هو الأصل الأول والباقي تطوع؟ هذا هو محل القاعدة. (ع).
(٤) لأن المؤلف رحمه اللَّه يقول: "إذا كانت الزيادة منفردة؛ فلا شك أنها نفل بانفرادها، مثل إخراج صاعين منفردين في الفطرة، الفطرة صاع، فأخرج رجل عن فطرته صاعين، نقول. الواجب صاع، والصاع الثاني نفل.
رجل عليه عتق رقبة، فاعتق رقبتين عن ما عليه الواجب واحدة، والثانية نفل قطعًا؛ لأنها متميزة.
رجل نذر أن يذبح أُضحية شاة، فذبح عن نذره شاتين، نقول: واحدة واجبة، والثانية =