للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما إن لم تكن متميزة؛ ففيه وجهان مذكوران في أصول الفقه، وينبني [عليها] (١) مسائل:

- (منها): إذا (٢) أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه؛ هل يكون مدركًا له في الفريضة؟

ظاهر كلام القاضي وابن عقيل تخريجها على الوجهين، إذا قلنا: لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل.

قال ابن عقيل: ويحتمل أن تجري الزيادة مجرى الواجب في باب الاتباع، خاصة إذ الاتباع قد يسقط الواجب كما في المسبوق، ومصلي الجمعة من امرأة وعبد ومسافر (٣).


= نفل" لا إشكال في هذا، لأن الزيادة منفردة.
أما إذا لم تكن الزيادة منفردة؛ نقول: فيها وجهان، واعلم أن الفقهاء الحنابلة إذا قالوا وجهين، يعني وجهين عد الأصحاب، وإذا قالوا روايتين؛ يعني عن الإمام أحمد، وإذا قالوا قولين؛ فإما أن يكون روايتين أو وجهين، وإذا قالوا احتمالين؛ فهما قولان لكن دون الوجهين، فالحاصل أن المؤلف يقول: فيها وجهان إذا كانت غير منفردة، وهنا يجب التنبيه على شيء: أنَّه إذا فعل ذلك قاصدًا -مثلًا- أنّ الفطرة إخراج صاعين، فهذا بدعة؛ لأنه تغيير في الشرع، وأما إنْ قصد أنّ الأول هو الواجب والثاني يريد به التطوع، فهذا حسن، فيراعى هنا القصد، وينظر: هل العقيقة عن البنت بشاتين مثله؟
مثال آخر: رجل اشترى كيسًا من الأرُز لفطرته، وهو بجزم جزمًا مؤكّدًا أنَّه أكثر مما عليه، ويتصدَّق به؛ نقول: الواجب ما كان بقدر الأصواع، والزَّائد نفل، وهذا ليس بمنفصل، ولكن الكمية واضحة.
(١) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، وفي المطبوع: "عليه".
(٢) كذا في المطبوع و (أ) و (ج)، وفي (ب): "لو".
(٣) قدر الإجزاء هو الطمأنية بقدر الذكر الواجب على قول بعض العلماء، فأدركه =