للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مع أني لم أر أحدًا استدل به، وقد استدل أحمد بحديث الطريق (١) وبالأمر بإخراجهم من جزيرة العرب (٢).

١٨ - [الثامنة عشرة] (٣) الغنيمة؛ هل تملك بالاستيلاء المجرد، أم لا بد معه من نية التملك (٤)؟


(١) لعله يريد حديث أبي هريرة؛ قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا اختلفتم في الطُّرُقِ؛ فدعوا سبعةَ أذرُع".
أخرجه البخاري في "الصحيح" (كتاب المظالم، باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء، رقم ٢٤٧٣)، ومسلم في "الصحيح" (كتاب المساقاة، باب قدر الطريق إذا اختلفوا، رقم ١٦١٣)، وغيرهما.
(٢) يشير المصف إلى ما أخرجه مسلم في "صحيحه" (كتاب الجهاد والسير، ٤/ رقم ١٧٦٧)، والنسائي في "الكبرى" -كما في "التحفة" (٨/ ١٦) -، والترمذي في "الجامع" (أبواب السير، باب ما جاء في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، رقم ١٦٠٦، ١٦٠٧)، وأبو داود في "السنن" (كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب، رقم ٣٠٣٠)، وعبد الرزاق في "المصنف" (رقم ٩٩٨٥)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١٢/ ٣٤٥)، وأحمد في "المسند" (١/ ٢٩، ٣٢ و ٣/ ٣٤٥) -ومن طريقه الخلال في "الجامع" (١/ رقم ١٣٨) -، والطحاوي في "المشكل" (٤/ ١٢)، وأبو عبيد في "الأموال" (٢٧٠، ٢٧١)، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٢٧٤)، والبيهقي في "الكبرى" (٩/ ٢٠٧)، والبغوي في "شرح السنة" (رقم ٢٧٥٦)؛ عن عمر: أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لأُخْرِجَنَّ اليهودَ والنَّصارى من جزيرة العرب؛ حتى لا أدَعَ إلا مُلسمًا". لفظ مسلم.
وانظر: "مسند الفاروق" (٢/ ٤٨٧) لابن كثير.
وانظر في المسألة وأقوال العلماء فيها: "أحكام أهل الذّمة" (٢/ ٢٩١ وما بعدها).
(٣) ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.
(٤) في المطبوع: "التمليك".