(٢) في (ج): " يجوز له". (٣) في المطبوع: "فاضطرهم"! (٤) أخرجه مسلم في "صحيحه" (كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يردّ عليهم، ٤/ رقم ٢١٦٧)، والبخاري في "الأدب المفرد" (رقم ١١٠٣، ١١١١)، والترمذي في "الجامع" (أبواب السير، باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب، ٤/ رقم ١٦٠٢) -وقال: "حديث حسن صحيح"-، وأبو داود في "السنن" (كتاب الأدب، باب في السلام على أهل الذمة، ٤/ رقم ٥٢٠٥)، وأحمد في "المسند" (٢/ ٢٦٣، ٢٦٦، ٣٤٦، ٤٤٤، ٤٥٩، ٥٢٥)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (٣٣٧)، والخلال في "جامعه" (٢/ رقم ١١٠٦ - أحكام أهل الملل والرّدّة)؛ عن أبي هريرة بألفاظ، المذكور أحدها. ومعنى قوله: "فاضطروهم إلى أضيقه": "لا تنحُّوا لهم عن الطريق الضيق إكرامًا لهم واحترامًا، وليس المعنى: إذا لقيتموهم في طريق واسع، فألجئوهم إلى حَرْفِهِ حتى يضيق عليهم؛ لأن ذلك أذى منا لهم، وقد نّهينا عن أذاهم بغير سبب. قاله القرطبي في "المفهم" (٥/ ٤٩٠ - ط ابن كثير)، ونقله ابن حجر في "الفتح" (١١/ ٣١).