للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مع أنه زيادة عمارة، وليس الموات ملكًا (١) لمعين من المسلمين؛ فكيف يمكن من انتزاع ملك المسلم المعين؟!

وإذا كان المسلم يباح له (٢) مزاحمة الكافر فيما ثبت له فيه حق رغبة وإبطال حقه منه بعد سبقه إليه بالخطبة على خطبته والسوم على سومه؛ كما نص عليه أحمد استدلالًا بالحديث؛ فكيف يمكن من نقص ملك المسلم وانتزاعه منه قهرًا بعد ثبوت الملك له؟! هذا باطل قطعًا، وهذا أحسن من الاستدلال بقوله: وإذا لقيتموهم في طريق؛ فاضطروهم (٣) إلى أضيقه (٤)،


(١) في (ج): "ليس تمليكًا".
(٢) في (ج): " يجوز له".
(٣) في المطبوع: "فاضطرهم"!
(٤) أخرجه مسلم في "صحيحه" (كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يردّ عليهم، ٤/ رقم ٢١٦٧)، والبخاري في "الأدب المفرد" (رقم ١١٠٣، ١١١١)، والترمذي في "الجامع" (أبواب السير، باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب، ٤/ رقم ١٦٠٢) -وقال: "حديث حسن صحيح"-، وأبو داود في "السنن" (كتاب الأدب، باب في السلام على أهل الذمة، ٤/ رقم ٥٢٠٥)، وأحمد في "المسند" (٢/ ٢٦٣، ٢٦٦، ٣٤٦، ٤٤٤، ٤٥٩، ٥٢٥)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (٣٣٧)، والخلال في "جامعه" (٢/ رقم ١١٠٦ - أحكام أهل الملل والرّدّة)؛ عن أبي هريرة بألفاظ، المذكور أحدها.
ومعنى قوله: "فاضطروهم إلى أضيقه": "لا تنحُّوا لهم عن الطريق الضيق إكرامًا لهم واحترامًا، وليس المعنى: إذا لقيتموهم في طريق واسع، فألجئوهم إلى حَرْفِهِ حتى يضيق عليهم؛ لأن ذلك أذى منا لهم، وقد نّهينا عن أذاهم بغير سبب. قاله القرطبي في "المفهم" (٥/ ٤٩٠ - ط ابن كثير)، ونقله ابن حجر في "الفتح" (١١/ ٣١).