للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واختارها.

٢١ - [الحادية والعشرون] (١): (الفائدة الثانية): الصفقة الواحدة؛ هل تتفرق فيصح بعضها دون بعض أم لا، فإذا بطل بعضها بطل كلها؟

في المسألة روايتان، أشهرهما أنها تتفرق، [و] (٢) للمسألة صور:

أحدها: أن (٣) يجمع [العقد بين] (٤) ما يجوز العقد عليه وما لا يجوز بالكلية، إما مطلقًا أو في تلك الحال؛ فيبطل العقد فيما لا يجوز عليه العقد بانفراده، وهل يبطل في الباقي؟

على الروايتين، ولا فرق في ذلك بين عقود المعاوضات وغيرها؛ كالرهن والهبة والوقف، [ولا بين] (٥) ما يبطل بجهالة عوضه؛ كالبيع (٦)، وما لا يبطل؛ كالنكاح، فإن النكاح فيه روايتان منصوصتان عن أحمد؛ غير أن صاحب "المغني" اختار أن البيع إذا كان الثمن منقسمًا عليه بالقيم (٧)؛ كعبدين أحدهما مغصوب: أنه لا يصح العقد فيهما؛ تعليلًا بجهالة العوض، بخلاف ما ينقسم (٨) الثمن عليه بالإجراء؛ كقفيزين (٩) من صبرة


(١) ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٣) في المطبوع: "أنه".
(٤) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "العقدين".
(٥) في (ج): "ولا فرق بين".
(٦) في المطبوع: "كالمبيع".
(٧) في المطبوع: "بالقيمة".
(٨) في المطبوع: "ما يقسم".
(٩) في المطبوع و (ب): "كقفيز".