للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسمى [و] (١) مهر المثل، ذكره ابن البنا.

(القسم السادس): التصرف للغير بمال المتصرف؛ مثل أن يشتري بعين ماله [لزيد سلعة] (٢)؛ ففي "المجرد" (٣) يقع باطلًا رواية واحدة، ومن الأصحاب من خرجه على الخلاف في تصرف الفضولي، وهو أصح؛ لأن العقد يقف على الإِجازة، وتعيين (٤) الثمن من ماله [يكون إقراضًا] (٥) للمشتري له أو هبة له؛ فهو كمن أوجب لغيره عقدًا (٦) في ماله، فقبله الآخر بعد (٧) المجلس، فقد (٨) نص أحمد على صحة مثل ذلك في النكاح في "رواية أبي طالب"، والصحيح في توجيهها أنها من باب وقف العقود على الإجازة، وهو مأخذ ابن عقيل وغيره؛ فعلى هذا لا فرق في ذلك بين عقد وعقد؛ فكل (٩) من أوجب عقد الغائب عن المجلس، فبلغه، فقبله، فقد أجازه وأمضاه، ويصح على هذه الرواية.

وحكى (١٠)، أبو بكر رواية أخرى: إنه لا يصح إلا في مجلس واحد،


(١) في (ب): "أو".
(٢) في المطبوع و (ج): "سلعة لزيد".
(٣) في (ج): "ففي المحرر".
(٤) في المطبوع: "ويعتبر"، وفي (أ): "ويعين" بدون تنقيط، وفي (ج): "ويتعين".
(٥) في (ج): "ويكون إقراضًا"، وفي (ب): "يكون اقتراضًا".
(٦) في المطبوع: "عقد"!
(٧) في (ج): "يحيى".
(٨) في المطبوع و (ج): "وقد".
(٩) في (ج): "وكل".
(١٠) في المطبوع: و"يرى".