للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لم تأذن فيه أو طلبت (١) تمام المهر، نص عليه في "رواية مهنأ".

وأما المخالفة في عوض الخلع إذا خالع وكيل الزوجة بأكثر من مهر المثل، أو وكيل الزوج بدونه؛ ففيه (٢) ثلاثة أوجه:

- البطلان، وهو قول ابن حامد والقاضي.

- والصحة، وهو قول أبي بكر ومنصوص أحمد.

- والبطلان بمخالفة (٣) وكيله والصحة بمخالفة وكليلها، وهو قول أبي الخطاب.

ومع الصحة يضمن الوكيل الزيادة والنقص، وهذا الخلاف من الأصحاب من (٤) أطلقه مع تقدير المهر وتركه، ومنهم من خصه بما إذا وقع التقدير، فأما مع الاطلاق؛ فيصح الخلع وجهًا واحدًا.

وفيه وجهان آخران ذكرهما القاضي:

أحدهما: يبطل المسمى ويرجع إلى مهر المثل.

والثاني: يخير الزوج بين قبول العوض ناقصًا ولا شيء له غيره ويسقط حقه من الرجعة، وبين رده على المرأة ويثبت له الرجعة.

وفي مخالفة وكيل الزوجة وجه آخر: إنه يلزمها (٥) أكثر الأمرين من


(١) في (أ): "طلب".
(٢) في المطبوع: "فيه"، وفي (ج): "وفيه".
(٣) في المطبوع: "بمخالفته".
(٤) في المطبوع: "من الأصحاب منهم من".
(٥) في (ب): "يلزمه".