للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على حديث عروة البارقي (١)، وهذا نص للوقف (٢) بالمخالفة؛ إلا أنه لم يقيده بالمخالفة في الصفة (٣).

والطريقة الثالثة إن في البيع بدون ثمن المثل وغير (٤) نقد البلد إذا لم يقدر له الثمن ولا عين النقد روايتين (٥) البطلان؛ كتصرف الفضولي والصحة، ولا يضمن الوكيل شيئًا؛ لأن إطلاق العقد يقتضي البيع بأي ثمن كان وأي نقد كان بناءً على أن الأمر بالماهية الكلية ليس أمرًا بشيء من جزئياتها، والبيع نسأ كالبيع بغير نقد البلد، وهذه الطريقة (٦) سلكها القاضي في "المجرد" وابن عقيل أيضًا في موضع آخر، وهي بعيدة جدًّا، مخالفة لمنصوص (٧) أحمد، وكذلك حكم المخالفة في المهر، فلو أذنت المرأة لوليها أن يزوجها بمهر سمته، فزوجها بدونه؛ فإنه يصح ويضمن الزيادة، نص عليه أحمد في "رواية ابن منصور".

وحكى الأصحاب رواية أخرى: إنه يسقط المسمى ويلزم الزوج مهر المثل، وكذا [لو لم يُسَمِّ] (٨) المهر؛ فإن الإطلاق ينصرف إلى مهر المثل، ويستثنى من ذلك الأب خاصة؛ فإنه لا يلزم في عقده سوى المسمى؛ ولو


(١) مضي لفظه وتخريجه قريبًا (ص ٤١٩، هامش ٢٥).
(٢) في (ب): "بالوقف".
(٣) في المطبوع و (ج): "بالصفة".
(٤) في (ج): "أو غيره".
(٥) في المطبوع: "روايتان"!
(٦) في المطبوع: "طريقة".
(٧) في المطبوع: "لمخالفته لمنصوص"، وفي (ج): "مخالفة لنصوص".
(٨) في المطبوع: "لو لم يسمي"؛ وفي (ج): "إن لم يسم".