للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وصححا رواية البطلان، وتأولا رواية الضمان على بطلان العقد، وأن العين تعذر ردها؛ فيأخذ المالك الثمن، ويضمن المشتري ما نقص من قيمة السلعة من الثمن.

وهذا بعيد جدًّا، وهو مخالف لصريح كلام أحمد، وحاصل هذه الطريقة أن هذه المخالفة تجعله كتصرف الفضولي سواء، وظاهر كلام الخرقي الوقف (١) ها هنا على (٢) الإجازة دون المخالفة [في أصل العقد] (٣)، مثل أن يشتري بعين [ماله] (٤) ما لم يأذن له في شرائه؛ فإنه صرح بالبطلان (٥) ها هنا، وجعله كتصرف الفضولي المحض.

ونص أحمد في "رواية عبد اللَّه" و"صالح" فيمن أمر رجلًا [أن] (٦) يشتري له شيئًا فخالفه، كان ضامنًا، فإن شاء الذي أعطاه؛ ضمنه وأخذ ما دفع (٧) إليه، وإن شاء؛ أجاز البيع، فإن كان فيه ربح؛ فهو لصاحب المال (٨)


(١) في المطبوع: "في الوقف".
(٢) في المطبوع: "عن"!
(٣) في المطبوع و (ج): "لأصل العقد".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٥) في المطبوع و (ج): "في البطلان".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٧) في المطبوع "ما رفعه".
(٨) انظر: الجزء الثاني من المسألة (١٠٩٢)، والمسألتين (١٠٩٣، ١٠٩٤) في "مسائل عبد اللَّه".
وفي "مسائل صالح" (١/ ٤٤٨/ ٤٥٠)، وكذا "مسائل عبد اللَّه" (٢٩٤/ ١٠٩٥): "وسألته عن المضارب إذا خالف؟ قال: بمنزلة الوديعة، عليه الضمان، والربح لرب المال إذا خالف؛ إلا أن المضارب أعجب الي أن يعطي بقدر ما عمل" اهـ.