للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة السابعة والأربعون)

في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد، كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده، وكل عقد لا يجب الضمان في صحيحه لا يجب [الضمان] (١) في فاسده.

ونعني بذلك أن العقد الصحيح إذا كان موجبًا للضمان؛ فالفاسد كذلك، وإذا لم يكن الصحيح موجبًا للضمان؛ فالفاسد كذلك؛ فالبيع والإِجارة والنكاح موجبة للضمان مع الصحة، فكذلك مع الفساد، [والأمانات؛ كالمضاربة والشركة والوكالة والوديعة وعقود التبرعات كالهبة؛ لا يجب الضمان فيها مع الصحة، فكذلك مع الفساد] (٢)، وكذلك الصدقة.

فأما قول أصحابنا فيمن عجل زكاته ثم تلف المال وقلنا: له الرجوع به: إنه إذا تلف ضمنه القابض، فليس من القبض الفاسد بشيء؛ لأنه وقع صحيحًا، لكنه مراعى، فإن بقي النصاب تبينا أنه قبض زكاة، وإن تلف [تبينا أنه لم يكن] (٣) زكاة؛ فيرجع بها.


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٣) في (ج): "تبينا أنها لم تكن"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
قال الشيخ ابن عثيمين: "قوله: "تبينا أنه لم يكن"؛ أي: المقبوض زكاة".