للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نعم، [إذا] (١) ظهر قابض الزكاة ممن لا يجوز له أخذها؛ فإنه يضمنها لكون القبض لم يملك به، وهو مفرط بقبض ما لا يجوز له قبضه؛ فهذا من القبض الباطل لا الفاسد، وليس المراد أن كل حال ضمن فيها في العقد الصحيح [و] (٢) ضمن في مثلها [في] (٣) الفاسد، فإن البيع الصحيح لا يجب فيه ضمان المنفعة، وإنما يضمن (٤) العين بالثمن، [و] (٥) المقبوضِ بالبيعِ الفاسدِ يجب ضمان الأجرة فيه على المذهب.

والإِجارة الصحيحة تجب فيها الأجرة بتسليم العين المعقود عليها، سواء انتفع بها المستأجر أو لم ينتفع.

وفي الإِجارة الفاسدة روايتان:

إحداهما: كذلك.

والثانية: لا تجب الأجرة إلا بالانتفاع.

ولعلها راجعة إلى أن المنافع لا تضمن في الغصب ونحوه؛ إلا بالانتفاع، وهو الأشبه.

وكذلك يخرج (٦) في ضمان منفعة المبيع (٧) ها هنا، ولكن نقل جماعة


(١) بدل ما بين المعقوفتين في نسخة (ج): "إن".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ج).
(٣) كذا في (ب) و (ج)، وفي المطبوع و (أ): "من".
(٤) في (ج): "تضمن".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع.
(٦) في (ج): "يتخرج".
(٧) في (ب): "البيع".