للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الرابعة والخمسون)

من ثبت له حق في عين وسقط بتصرف غيره فيها؛ فهل يجوز للمتصرف فيها الإقدام على التصرف المسقط لحق غيره قبل استئذانه أم لا؟

هذا على ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يكون الحق الذي يسقط بالتصرت قد أخذ به صاحبه وتملكه.

والثاني: أن يكون قد طالب به صريحًا أو إيماءً.

والثالث: أن يثبت له الحق شرعًا ولم يأخذ به ولم يطالب به.

فأما الأول؛ فلا يجوز إسقاط حقه ولو ضمنه بالبدل؛ كعتق العبد المرهون إذا قلنا بنفوذه على المشهور من المذهب (١)؛ فإنه لا يجوز، ذكره غير واحد من الأصحاب، منهم القاضي وابن عقيل [وصاحب "الكافي"] (٢)، مع أن عتقه يوجب ضمان قيمته يكون رهنًا؛ لأن فيه إسقاطًا لحقه القائم في العين بغير رضاه، وكذلك إخراج الرهن بالاستيلاد محرم،


(١) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، وفي المطبوع: "المذهب المشهور".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
وانظر: "الكافي" (٢/ ١٤٣ - ١٤٤).