للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يبطل من أصله، كتصرف المريض فيما زاد على ثلث ماله؛ فإنه يقف على إمضاء الورثة، وعتق المكاتب لرقيقه يقف على تمام ملكه [بالعتق] (١)، ذكره أبو بكر في "الخلاف".

وكذا ذكره أبو الخطاب في ["انتصاره"] (٢) في مسألة إجارة الورثة: أن تصرف الراهن يصح ويقف على إجازة المرتهن، وذكر الشيخ مجد الدين (٣) أن هذا قول من يقول بوقف تصرف الفضولي.

وذكر أبو الخطاب أيضًا أن تصرف المشتري في الشِّقْصِ المشفوع [يصح و] (٤) يقف على إجارة الشفيع (٥).

* * *


(١) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.
(٢) كذا في (أ) و (ب)، وفي المطبوع و (ج): "الانتصار".
(٣) انظر: "المحرر" (١/ ٣٧٦).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٥) التصرف في جميع هذه الفروع التي ذكرها فيما يتعلق به حق الغير صحيح، ويقف علي الإِجازة، وهذا ما يُعرف عند العلماء بتصرف الفضولي. (ع).