للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الحادية بعد المئة)

من خُيِّرَ بين شيئين، وأمكنه الإتيان بنصفيهما معًا؛ فهل يجزئه أم لا؟

فيه خلاف يتنزل عليه مسائل (١):


(١) هذا شخص وجب عليه العبد، لكنه مخير فيه، فإذا أتى بنصفي هذا الشيء من المخير فيه؛ هل يجزئه أم لا؟ فإذا أعتق نصفي رقبتين، أي اشترى نصف هذا العبد فاعتقه واشترى نصف العبد الثاني فأعتقه؛ فهل يجزئ؟
يقول المؤلف: في ذلك وجهان، والفرق بين الوجهين والروايتين أن الوجهين عن الأصحاب والروايتين عن الإمام أحمد، وفيه قول ثالث بالتفصيل: أنه إن كملت الحرية فيهما أجزأ، وإلا؛ فلا، وهذا القول قريب جدًّا، وأما القول بالتشقيص دون كمال الحرية؛ فهو ضعيف جدًّا، وعلى هذا؛ فيكون ثلاثة أقوال للعلماء:
١ - الإجزاء مطلقًا.
٢ - عدمه مطلقًا.
٣ - التفصيل.
وكمال الحرية بأن يكون النصف الذي اشتريته هو يكمل حرية العبد بأن يكون نصفه الذي قبل هذا النصف محررًا.
وهذا القول جيد؛ لأنه يحصل به الإنسان على تحربر رقبتين، ولو أخرج في الزكاة نصفي شاتين، كأن يكون عنده خمس من الإبل أو أربعون من الغنم، فأخرج نصف الشاتين؛ يقول المؤلف: إنه يجزئه ذلك، ولكنه في النفس من هذا شيء؛ لأنه إذا أخرج شاة كاملة حصل الفقير على شاة ليس فيها تشقيص، وهو حرٌ فيها، أما إذا أعطي نصف =