للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): لو نذر عتق رقبة؛ لم تجزئه (١) إلا سليمة، ذكره القاضي حملًا له على واجب الشرع، ويحتمل أن يجزئه ما يقع عليه الاسم؛ كالوصية؛ فإن القاضي سلمها مع أن المنصوص عن أحمد فيمن وصى بعتق رقبة لا يعتق عنه إلا مسلمة (٢).

-[(ومنها): لو نذر صوم شهر، فجن فيه جميعه؛ لم يلزمه قضاؤه على الأصح، وليس كذلك إذا جن جميع رمضان.

- (ومنها): لو نذر أن يصوم يوم يقدم فلان، فقدم في أثناء النهار وهو ممسك، فصامه؛ أجزأه على الأصح، وعنه يلزمه قضاؤه] (٣).

* * *


(١) في المطبوع: "يجزئه".
(٢) في المطبوع: "عليه إلا سليمة".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).