يقول: فيه وجهان، أشهرهما الجواز، والصحيح أنه لا يجوز إلا إذا وجد سبب النذر فى وقت النهي، مثل أن يقول: إن قدم فلان؛ للَّه عليَّ نذر أن أصلي ركعتين. فقدم فلان في وقت النهي؛ ففي هذه الحال يجوز أن يصلي؛ لأنه وجد سبب الصلاة في وقت النهي؛ فصارت صلاته ذات سبب، وإذا كان كذلك؛ جاز أن تُصلى في وقت النهي. (ع). (٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٣) في المطبوع: "الملزم". (٤) لو قال: للَّه علي أن أصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالت عشر من شهر ذي الحجة؛ فهذا لا يجوز ولا يجوز أن يصوم، وقد قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من نذر أن يعصي اللَّه؛ فلا يعصه". (ع). (٥) في المطبوع: "أم". (٦) فهل تجزئه ركعة لأن أقل صلاة تطوع ركعة، وهي الوتر، أو لا بد من ركعتين لأن أقل صلاة الفريضة ركعتان؟ إذا قلنا: إن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع؛ قلنا: يلزمه ركعتان، وإذا قلنا بالمندوب! قلنا يجزئه ركعة، والظاهر أنه يلزمه ركعتان، لأنه المتبادر للذهن في الغالب. (ع).