للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الثامنة والأربعون)

كل من ملك شيئًا بعوض ملك عليه عوضه في آن واحد.

ويطرد هذا في البيع والسلم والقرض والإِجارة؛ فيملك المستأجر المنافع، والمؤجر [يملك] (١) الأجرة بنفس العقد.

وكذلك في النكاح [في] (٢) ظاهر المذهب؛ فيملك الزوج [منفعة] (٣) البضع بالعقد، وتملك [المرأة به] (٤) الصداق كله.

وكذلك الكتابة؛ تملك (٥) العبد منافعه واكتسابه، وتملك عليه النجوم بنفس العقد.

وكذلك الخلع والإِعتاق على مال.

وكذلك المعاوضات القهرية؛ كأخذ المضطر طعام الغير، وأخذ الشفيع الشقص ونحوهما.

وأما تسليم العوضين؛ فمتى كان أحدهما مؤجلًا؛ لم يمنع ذلك


(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب) و (ج).
(٢) بدل ما بين المعقوفتين في (ب) و (ج): "علي".
(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ب): "به".
(٤) في (ج): "به المرأة".
(٥) في (ج): "يملك"، ولعل الصواب ما أثبتناه.