للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على حقيقة الوطء.

فأما عقود المشاركات إذا فسدت؛ كالشركة والمضاربة؛ فهل يجب لمسمى فيها أو أجرة المثل؟

فيه خلاف بين الأصحاب، وليس ذلك مما نحن فيه؛ لأن كلامنا في ضمان القابض بالعقد الفاسد، وهذه العقود لا ضمان فيها على القابض، وإنما يجب له فيها العوض بعمله؛ إما المسمى، وإما أجرة المثل على خلاف فيه (١).

* * *


(١) النكاح الفاسد يستقرُّ بالدُّخول فيه وجوبُ المهر المسمَّى في الرواية المشهورة عن أحمد، والفاسد هو الذي اختلف العلماء في صحته؛ كالنكاح بلا ولي وبلا شهود، والباطل ما أجمع العلماء على فساده؛ كنكاح المعتدة ونكاح الخامسة ونحوه، وهذا اصطلاح خاص بباب النكاح، وإلا؛ فالمشهور كما في أصول الفقه أن الفاسد والباطل سواء، وكذلك فرقوا بينهما في الحج؛ فقالوا: الحج الفاسد هو الذي جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول، والباطل هو الذي ارتد فيه، وهنا رجل تزوج امرأة بلا ولي على عشرة آلاف، ودخل بها، والنكاح فاسد؛ يجب التفريق بينهما، ولكن؛ هل يجب عليه المهر المسمّى لأن الوطء مقرر للمهر، أو يجب عليه مهر المثل؟
المذهب أن الواجب المهر المسمّى، وذلك لأن النكاح الفاسد عندهم كالصحيح في كثير من الأحكام. (ع).