للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الثامنة) (١)

من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها؛ هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟

هذا أقسام:

(أحدها) (٢): أن يكون المقدور عليه ليس مقصودًا في العبادة، بل هو وسيلة محضة إليها؛ كتحريك اللسان في القراءة، وإمرار الموسى على الرأس في الحلق والختان؛ فهذا ليس بواجب؛ لأنه إنما وجب ضرورة القراءة (٣) والحلق والقطع، وقد سقط الأصل؛ فسقط ما هو من ضرورته، وأوجبه القاضي في تحريك اللسان خاصة، وهو ضعيف جدًّا (٤).


(١) في (أ): "قاعدة".
(٢) في (ج): "الأول".
(٣) في (ج): "للقراءة".
(٤) إذا قدر على فعل بعض دون بعض؛ فهل يلزمه الاتيان بما قدر عليه؟
هذا على أقسام:
الأول: أن يكون هذا الشيء الذي قدر عليه ليس مقصودًا، لكنه وسيلة، مثل فرض اللَّه على المصلي أن يقرأ القرآن، وإذا قرأ تتحرك شفتاه. لكن هذا إنسان أخرس ما يقدر ينطق أبدًا، وأراد أن يصلي، هل يحرك لسانه وشفتيه؟
القاضي يوجب ذلك. =