وكذلك في الكفارات؛ فالظاهر أنه متى شرع في البدل؛ فإنه لا يلزمه الانتقال، وإلا؛ ألزمناه بالأصل أيضًا، فهذا الرجل يقول: أنا شرعت بالبدل وقد أذن لي فيه؛ فما الذي يبطله؟. ملاحظة: الغالب أنْ ما اتفق عليه الموفق ابن قدامة والمجد ابن تيمية هو المذهب، لا سيما إذا وافقهما القاضي أبو يعلى؛ وإن اختلفا، فما رجّحه القاضي هو المذهب. (ع). قلت: انظر في مسألة التيمم السابقة: "الخلافيات" (٢/ ٤٤٩ - ٤٥٩) للبيهقي وتعليقنا عليه، وفيه ترجيح بطلان الصلاة. وقد استنكر جدًّا الحافظ ابن رجب القول بجواز التيمم بالتراب مع القدرة على الماء في كتابه "الذيل على طبقات الحنابلة" (١/ ٣٠). (١) كتب في هامش (ب): "الصحيح أنه لا ينفسخ". (٢) الصواب أنه لا ينفسخ، والشرطان اللذان يبيحان نكاح الإماء: عدم وجود المهر للحرة، وخوف العنت، وهو الزِّنا. (ع).