للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الحادية عشر بعد المئة)

إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين، فقامت حجة يثبت (١) بها أحدهما دون الآخر؛ فهل يثبت به (٢) أم لا؟

على روايتين، ويخرج عليها (٣) مسائل:

- (منها): إذا قلنا: موجب قتل العمد (٤) أحد شيئين، فإذا ادعى أولياء المقتول على ولي [القاتل في] (٥) القسامة، فنكل؛ فهل يلزمه (٦) الدية؟

على روايتين.

- (ومنها): لو ادعى جراحة عمد (٧) على شخص، وأتى شاهد وامرأتين؛ فهل تلزمه ديتها؟


(١) في (ب): "ثبت".
(٢) في المبطوع: "يثبت" فقط، وفي (ب): "ثبت به".
(٣) في المطبوع و (ج): "عليهما".
(٤) في (ج): "القتل العمد".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٦) في (ج): "تلزمه".
(٧) في المطبوع: "عمدًا".